الشهيد الثاني

80

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

[ واجبات الوضوء ] ( ثم واجب الوضوء ) أي جنس الواجب ( 1 ) ليصح تعدّده ( اثنا عشر : ) ( الأوّل : النيّة ) وهي لغة : مطلق العزم والإرادة ( 2 ) . وشرعا : إرادة مقارنة للفعل على الوجه المأمور به شرعا . وقد علم من ذلك وجوب إيقاعها هنا . ( مقارنة لابتداء غسل الوجه ) لأنّه أوّل واجباته ، وليس وقتها منحصرا فيه ، بل يجوز تقديمها عند غسل اليدين المستحب للوضوء ، وعند المضمضة والاستنشاق . ولا يخرج ذكره لذلك الرسالة عن تخصيصها بالواجب لأنّ ذلك واجب أيضا ، غايته أنّها من العبادات الموسّعة ، فأوّل وقتها أوّل غسل اليدين ، وآخره ابتداء غسل الوجه . وإنما ترك التعرّض لذلك لأنّ تلك المواضع التي شرع تقديمها عندها ليست من أحكام الرسالة ، فترك ذكر النيّة عندها لذلك . والمراد من النيّة : بعث النفس والقصد إلى إيقاع العبادة المخصوصة على وجه التقرّب إلى اللَّه تعالى . ( وصفتها ) حينئذ ( أتوضّأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى اللَّه ) وقد علم من

--> ( 1 ) في « د » الوضوء . ( 2 ) العين 8 : 394 ، الصحاح 6 : 2516 ، تاج العروس 20 : 266 « نوى » .